____________________
العلم بالمناط، حيث إن رفع الخصومة في صورة تعارض الحكمين منوط بترجيح أحد الحكمين على الاخر، إذ لا تنقطع الخصومة بالتخيير، لامكان أن يختار كل من المتخاصمين غير ما يختاره الاخر، و ذلك يوجب بقاء المنازعة لا ارتفاعها.
وبالجملة: فالحاسم لمادة الخصومة هو الترجيح دون التخيير. وهذا بخلاف الفتوى، فإنها لا تتوقف على الترجيح، إذ لا مانع من الافتاء بأحد الخبرين تخييرا، كأن يفتى بوجوب إحدى الصلاتين الظهر و الجمعة تخييرا في عصر الغيبة.
والحاصل: أن هذا الفرق بين الحكم والفتوى مانع عن حصول العلم بوحدة المناط بينهما حتى يتحدا في لزوم الترجيح بالمرجحات.
(1) بيان ل (ما) الموصول، إذ المفروض كون منشأ تعارض الحكمين تعارض الروايتين.
(2) خبر (ان) في قوله: (ان رفع الخصومة) وقوله: (إلا بالترجيح) في قبال التخيير، فإنه يؤدي إلى بقاء النزاع.
(3) يعني: ولأجل توقف فصل الخصومة على ترجيح أحد الخبرين - اللذين هما مستندا حكمي الحاكمين - لم يأمر الإمام عليه السلام بالتخيير، كما أمر به في المرفوعة بقوله: (إذن فتخير أحدهما) بل أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساوي الخبرين، فلو لم يكن فرق بين الحكم والفتوى لم يأمر بالتوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء.
وبالجملة: فالحاسم لمادة الخصومة هو الترجيح دون التخيير. وهذا بخلاف الفتوى، فإنها لا تتوقف على الترجيح، إذ لا مانع من الافتاء بأحد الخبرين تخييرا، كأن يفتى بوجوب إحدى الصلاتين الظهر و الجمعة تخييرا في عصر الغيبة.
والحاصل: أن هذا الفرق بين الحكم والفتوى مانع عن حصول العلم بوحدة المناط بينهما حتى يتحدا في لزوم الترجيح بالمرجحات.
(1) بيان ل (ما) الموصول، إذ المفروض كون منشأ تعارض الحكمين تعارض الروايتين.
(2) خبر (ان) في قوله: (ان رفع الخصومة) وقوله: (إلا بالترجيح) في قبال التخيير، فإنه يؤدي إلى بقاء النزاع.
(3) يعني: ولأجل توقف فصل الخصومة على ترجيح أحد الخبرين - اللذين هما مستندا حكمي الحاكمين - لم يأمر الإمام عليه السلام بالتخيير، كما أمر به في المرفوعة بقوله: (إذن فتخير أحدهما) بل أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساوي الخبرين، فلو لم يكن فرق بين الحكم والفتوى لم يأمر بالتوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء.