____________________
أنفسنا بغير حجة يكون منهيا عنه، لا مطلقا حتى في صورة قيام الحجة كما لا يخفى على المتأمل.
واما الثالث فالطائفة الأولى منها وهي ما رواها في " البحار " عن " بصائر الدرجات " في مكاتبة داود بن فرقد الفارسي إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، فإنه كتب إليه ما هذا مضمونه: " نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السلام، قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ " فكتب عليه السلام بخطه: " ما علمتم انه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه الينا ".
فبعدم دلالتها على عدم حجية الخبر بقول مطلق، فإنه يمكن كون المنقول إلى السائل الذي اختلف فيه من الأمور المشكلة التي لا يعرفها السائل بمجرد سماع الألفاظ من الناقل، بل يحتاج العلم بحقيقتها إلى بيان من يعرفها حق المعرفة، ومع هذا الاحتمال، وليس ببعيد، لا يكون حجة على عدم حجية الخبر بقول مطلق، وبعبارة أخرى يمكن أن يكون امر الإمام عليه السلام بالرد في صورة عدم العلم باعتبار خصوصية كانت قائمة بالسائل أو بالمنقول إليه، لا باعتبار ان الخبر إذا لم يكن مفيدا للعلم مردود، وبالجملة امر الإمام عليه السلام بعدم الاتكال يحتمل أن يكون باعتبار المضمون، لا باعتبار الصدور، وان الخبر ما لم يفد العلم لا يكون حجة على الصدور.
هذا مضافا إلى أنها خبر الواحد، وحجيته محل الاشكال وأول الكلام، وكذلك الاخبار الاخر من سائر الطوائف فإنها اخبار آحاد والتمسك بها على المطلوب متفرع على حجيتها وهي أول الكلام.
واما الثالث فالطائفة الأولى منها وهي ما رواها في " البحار " عن " بصائر الدرجات " في مكاتبة داود بن فرقد الفارسي إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، فإنه كتب إليه ما هذا مضمونه: " نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السلام، قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ " فكتب عليه السلام بخطه: " ما علمتم انه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه الينا ".
فبعدم دلالتها على عدم حجية الخبر بقول مطلق، فإنه يمكن كون المنقول إلى السائل الذي اختلف فيه من الأمور المشكلة التي لا يعرفها السائل بمجرد سماع الألفاظ من الناقل، بل يحتاج العلم بحقيقتها إلى بيان من يعرفها حق المعرفة، ومع هذا الاحتمال، وليس ببعيد، لا يكون حجة على عدم حجية الخبر بقول مطلق، وبعبارة أخرى يمكن أن يكون امر الإمام عليه السلام بالرد في صورة عدم العلم باعتبار خصوصية كانت قائمة بالسائل أو بالمنقول إليه، لا باعتبار ان الخبر إذا لم يكن مفيدا للعلم مردود، وبالجملة امر الإمام عليه السلام بعدم الاتكال يحتمل أن يكون باعتبار المضمون، لا باعتبار الصدور، وان الخبر ما لم يفد العلم لا يكون حجة على الصدور.
هذا مضافا إلى أنها خبر الواحد، وحجيته محل الاشكال وأول الكلام، وكذلك الاخبار الاخر من سائر الطوائف فإنها اخبار آحاد والتمسك بها على المطلوب متفرع على حجيتها وهي أول الكلام.