____________________
بينهما ونشك في أنه هذا أو ذاك، فاستصحاب الوجوب في كل منهما جار في الفرض مع قطع النظر عن التعارض.
هذا كله إذا كان مقصوده قدس سره من الاستصحاب استصحاب الوجوب، واما ان كان مقصوده استصحاب مقتضى الوجوب لا أصل الوجوب باعتبار الشك في بقاء نفس المقتضى من جهة احتمال طرو المانع غير التضاد فهو مع خروجه عن الفرض، ضرورة ان التزاحم انما يقع في الوجوب باعتبار التضاد بين الواجبين بعد ثبوت المقتضى في كل منهما حتى في حال التمانع، لا يجري الا على القول بالأصل المثبت، وذلك لأنه لا يترتب عليه الا اثر عقلي وهو التزاحم والتضاد فتأمل (1).
وعلى الثاني اي على فرض التعارض من جهة العلم بانتقاض الحالة
هذا كله إذا كان مقصوده قدس سره من الاستصحاب استصحاب الوجوب، واما ان كان مقصوده استصحاب مقتضى الوجوب لا أصل الوجوب باعتبار الشك في بقاء نفس المقتضى من جهة احتمال طرو المانع غير التضاد فهو مع خروجه عن الفرض، ضرورة ان التزاحم انما يقع في الوجوب باعتبار التضاد بين الواجبين بعد ثبوت المقتضى في كل منهما حتى في حال التمانع، لا يجري الا على القول بالأصل المثبت، وذلك لأنه لا يترتب عليه الا اثر عقلي وهو التزاحم والتضاد فتأمل (1).
وعلى الثاني اي على فرض التعارض من جهة العلم بانتقاض الحالة