وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفي حكم الأصل، حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، لاجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، كيف؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله، فافهم وتأمل جيدا.
____________________
تكون في المتعارضين ولا يكون في العام والخاص والمطلق والمقيد تعارض أصلا، والاخبار العلاجية لا تشملهما، نعم إذا لم يكن الخاص والمقيد نصين في مدلولهما بل كانا ظاهرين يمكن القول بتعارضهما ودخولهما حينئذ تحت الاخبار العلاجية، بل ربما يكون العام والمطلق باعتبار احتفافهما بالقرائن أظهر دلالة في العموم والاطلاق من الخاص أو المقيد في التخصيص والتقييد، فيكون كل واحد من العام والمطلق مقدما على الخاص والمقيد، ومعه أيضا لا تعارض بينهما فان العرف يجعلونهما قرينة على خلاف ما هو الظاهر من الخاص في التخصيص والمقيد في التقييد.
ومما ذكرنا ظهر لك حال مثل الأدلة المشتملة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه
ومما ذكرنا ظهر لك حال مثل الأدلة المشتملة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه