وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم
____________________
بما هو هو لا بما هو مستلزم للتناقض، لان مفاد أدلة حجية الامارات هو البعث إلى الاخذ بها وان كان بعثا طريقيا، وعلى ذلك يكون البعث إلى المتعارضين مع عدم امكان اجتماعهما محالا وممتنعا، فافهم.
هذا كله بالإضافة إلى شمولها لكليهما معا، واما شمولها لأحدهما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.
القسم الثاني ما كان منشأ التعارض امرا خارجيا مثل العلم الاجمالي بكذب أحدهما لا على التعيين، وذلك انما يفرض في الموضوعين مثل ما إذا قام دليل على وجوب صلاة الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا، وعلمنا اجمالا بكذب أحدهما، والحكم في ذلك القسم عدم امتناع حجيتهما معا، مطلقا لا ذاتا ولا عرضا، اما بحسب الذات فواضح لعدم التنافي بين وجوبهما وامكان اجتماعهما معا واقعا، ضرورة تعدد موضوعهما، واما بحسب العارض الخارجي فكذلك لان العلم بكذب أحدهما لا بعينه لا ينافي حجية كل واحد منهما بالخصوص، لبداهة ان أدلة الحجية انما تدل على حجية الافراد والمصاديق الخارجية، وليس في المصاديق الخارجية الا احتمال الكذب والخطاء، ومعلوم ان احتمال. الخطاء لا يمنع عن الحجية والا لا يبقى مورد لأدلة الحجية فإنه ليست امارة الا ومعها احتمال
هذا كله بالإضافة إلى شمولها لكليهما معا، واما شمولها لأحدهما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.
القسم الثاني ما كان منشأ التعارض امرا خارجيا مثل العلم الاجمالي بكذب أحدهما لا على التعيين، وذلك انما يفرض في الموضوعين مثل ما إذا قام دليل على وجوب صلاة الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا، وعلمنا اجمالا بكذب أحدهما، والحكم في ذلك القسم عدم امتناع حجيتهما معا، مطلقا لا ذاتا ولا عرضا، اما بحسب الذات فواضح لعدم التنافي بين وجوبهما وامكان اجتماعهما معا واقعا، ضرورة تعدد موضوعهما، واما بحسب العارض الخارجي فكذلك لان العلم بكذب أحدهما لا بعينه لا ينافي حجية كل واحد منهما بالخصوص، لبداهة ان أدلة الحجية انما تدل على حجية الافراد والمصاديق الخارجية، وليس في المصاديق الخارجية الا احتمال الكذب والخطاء، ومعلوم ان احتمال. الخطاء لا يمنع عن الحجية والا لا يبقى مورد لأدلة الحجية فإنه ليست امارة الا ومعها احتمال