____________________
قلت: شمول الخطاب للمسببي فقط لا يكون الا على وجه دائر، لان عدم شموله للسببي موقوف على فردية الشك المسببي لعموم الخطاب وفرديته له موقوف على عدم شمول الخطاب للسببي، والا يخرج عن الفردية، لما ذكرنا آنفا ان رفع اليد عن نجاسة الثوب في المثال ليس نقضا لليقين للشك بل بيقين آخر، فلم يكن من افراد العموم، وخروجه عن العموم يكون تخصصا لا تخصيصا بخلاف العكس فافهم وتأمل.
نعم يمكن ان يقال: ان استصحاب طهارة الماء بالإضافة إلى سائر الآثار مثل الشرب وغيره جار بلا كلام من دون مزاحم ومعارض، وانما يكون تعارضه بالنسبة إلى هذا الأثر الخاص، فالتعارض حقيقة يكون بين طهارة الثوب ونجاسته، ومعلوم ان الحكم بطهارة الثوب يعارض الحكم بنجاسته صرف المعارضة من دون أن يكون الحكم بطهارته واردا على الحكم بالنجاسة، لكنه لما كان الحكم بطهارة الثوب بلسان الحكم بطهارة الماء يكون الحكم بطهارة الثوب محكما، وذلك لان الحكم بطهارة الثوب بلسان الحكم بطهارة الماء يكون حاكما على الحكم بنجاسته عرفا فافهم.
وإن لم يكن أحد المستصحبين وجودا وعدما من آثار الآخر، فاما ان يلزم
نعم يمكن ان يقال: ان استصحاب طهارة الماء بالإضافة إلى سائر الآثار مثل الشرب وغيره جار بلا كلام من دون مزاحم ومعارض، وانما يكون تعارضه بالنسبة إلى هذا الأثر الخاص، فالتعارض حقيقة يكون بين طهارة الثوب ونجاسته، ومعلوم ان الحكم بطهارة الثوب يعارض الحكم بنجاسته صرف المعارضة من دون أن يكون الحكم بطهارته واردا على الحكم بالنجاسة، لكنه لما كان الحكم بطهارة الثوب بلسان الحكم بطهارة الماء يكون الحكم بطهارة الثوب محكما، وذلك لان الحكم بطهارة الثوب بلسان الحكم بطهارة الماء يكون حاكما على الحكم بنجاسته عرفا فافهم.
وإن لم يكن أحد المستصحبين وجودا وعدما من آثار الآخر، فاما ان يلزم