ثم إنه لا يكاد يصح التعليل، لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، كما قيل، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى، اللهم إلا أن يقال: إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له، كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا، فتأمل.
____________________
حال الشك انما يكون باعتبار هذه الرواية وقيامها، والا فمع قطع النظر عن تلك الرواية وأمثالها لا بد من الحكم بشرطية نفس الطهارة ولو في حال الشك كما هو مقتضى اطلاق أدلة اشتراط الطهارة، فالشرط، بحسب الأدلة الأولية هو نفس الطهارة الواقعية ولو في حال الشك والاكتفاء باحرازها في صحة الصلاة انما هو بمثل هذه الرواية وقضية التوفيق بين اطلاق أدلة اشتراط الطهارة وذاك الخطاب، هو ان الطهارة بنفسها شرط واقعي اقتضائي لا فعلي حتى في حال الشك ولا يعتبر في صحة الاستصحاب إلا أن يكون المستصحب ذا اثر شرعي ولو اقتضاء وبحسب الأدلة الأولية، والاكتفاء باحرازها مع اعتبار الاشتراط لنفسها انما يكون لاجل التوسعة على المكلفين، قد اقتضته حكمة التسهيل لكثرة الابتلاء بالنجاسة.
هذا إذا كان التعليل بلحاظ حال الفراغ عن الصلاة، فإنه بهذا اللحاظ
هذا إذا كان التعليل بلحاظ حال الفراغ عن الصلاة، فإنه بهذا اللحاظ