ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الاحكام، لعم الدليل وتم.
____________________
وبالاستصحاب استمرار الطهارة مع فرض ثبوتها ولا جامع بينهما قطعا.
مضافا إلى أنه يلزم من ذلك اعتبار النقيضين: اعتبار ثبوت الطهارة سابقا في مقام بيان الاستصحاب، واعتبار عدم الثبوت في مقام بيان القاعدة، ولا جامع بينهما جزما.
وعلى ذلك فالامر دائر بين أن يكون المراد اما القاعدة واما الطهارة، والتحقيق ما افاده السيد الأستاذ من أن الاخبار ظاهرة في القاعدة لان الغاية ظاهرة في تقييد أصل الحكم وهو الطهارة لا استمرارها بعد فرض ثبوتها، وذلك باعتبارين:
أحدهما ان إرادة الاستصحاب تحتاج إلى اضمار ولحاظ زائد من لفظ الاستمرار ولحاظ الثبوت سابقا.
وثانيهما ان الظاهر من الاخبار انها بصدرها وذيلها وغايتها ومغياها تكون مسوقة لبيان حكم واحد لا ان صدرها يدل على الحكم الواقعي وذيلها وغايتها يدل على الاستمرار والبقاء.
مضافا إلى أنه يلزم من ذلك اعتبار النقيضين: اعتبار ثبوت الطهارة سابقا في مقام بيان الاستصحاب، واعتبار عدم الثبوت في مقام بيان القاعدة، ولا جامع بينهما جزما.
وعلى ذلك فالامر دائر بين أن يكون المراد اما القاعدة واما الطهارة، والتحقيق ما افاده السيد الأستاذ من أن الاخبار ظاهرة في القاعدة لان الغاية ظاهرة في تقييد أصل الحكم وهو الطهارة لا استمرارها بعد فرض ثبوتها، وذلك باعتبارين:
أحدهما ان إرادة الاستصحاب تحتاج إلى اضمار ولحاظ زائد من لفظ الاستمرار ولحاظ الثبوت سابقا.
وثانيهما ان الظاهر من الاخبار انها بصدرها وذيلها وغايتها ومغياها تكون مسوقة لبيان حكم واحد لا ان صدرها يدل على الحكم الواقعي وذيلها وغايتها يدل على الاستمرار والبقاء.