فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب، حيث أنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه، كما أنه لو صار مغيى لغاية، مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة، لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا، ولم
____________________
الأول أن يكون بصدد تأسيس قاعدتين للطهارة والحلية فيما شك في طهارته أو حليته من غير ملاحظة الطهارة والحلية في السابق، ودلالتها عليها انما تكون بمجموع الغاية والمغيى.
الثاني ان تكون بصدد تأسيس القاعدتين والاستصحاب جميعا وكانت الدلالة أيضا بمجموع الغاية والمغيى.
الثالث أن يكون المغيى لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية مع قطع النظر عن طرو الطوارئ، والغاية لبيان استمرار الحكم المستفاد من المغيى إلى حصول العلم بطرو الضد أو النقيض.
ذهب إلى الأول جماعة من المحققين كشيخنا الأنصاري قدس سره والسيد الأستاذ، والى الثاني بعض، والى الثالث المصنف قدس سره.
واما بحسب الاثبات فإرادة المعنى الثاني منها اي القاعدة والاستصحاب جميعا غير معقول، لأنه يوجب استعمال اللفظ في المعنيين واجتماع اللحاظين، فان المقصود بالقاعدة هو مجرد اثبات الطهارة أو الحلية في المشكوك بما هو هو،
الثاني ان تكون بصدد تأسيس القاعدتين والاستصحاب جميعا وكانت الدلالة أيضا بمجموع الغاية والمغيى.
الثالث أن يكون المغيى لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية مع قطع النظر عن طرو الطوارئ، والغاية لبيان استمرار الحكم المستفاد من المغيى إلى حصول العلم بطرو الضد أو النقيض.
ذهب إلى الأول جماعة من المحققين كشيخنا الأنصاري قدس سره والسيد الأستاذ، والى الثاني بعض، والى الثالث المصنف قدس سره.
واما بحسب الاثبات فإرادة المعنى الثاني منها اي القاعدة والاستصحاب جميعا غير معقول، لأنه يوجب استعمال اللفظ في المعنيين واجتماع اللحاظين، فان المقصود بالقاعدة هو مجرد اثبات الطهارة أو الحلية في المشكوك بما هو هو،