هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه - والعجز عن التفصي عنه - إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، فإنه لازم على كل حال، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما، فتأمل جيدا.
____________________
لا بد من أن يراد بالتعليل الإشارة إلى كون الاستصحاب في حال الصلاة، فالاستصحاب المستفاد من قوله عليه السلام: " لا ينبغي ان تنقض اليقين بالشك " يكون ملحوظا بنحو الموضوعية، ولكن التحقيق كما افاده المصنف قدس سره ان يقال: ان التعليل به انما هو بلحاظ حال الصلاة حيث إنه في هذا الحال كان على يقين من الطهارة فشك فيها، فمقتضى حرمة النقض في حال الصلاة مع كون الامر الظاهري مقتضيا للاجزاء، هو عدم لزوم الإعادة وان كان بعد الفراغ على يقين من النجاسة، فيصح ان يعلل عدم الإعادة بأنه لا ينبغي ان تنقض اليقين بالشك، فان الإعادة تكون نقضا، لان لزوم الإعادة فرع جواز النقض في حال الصلاة. فان قلت: سلمنا ذلك ولكنه لا موقع للاستصحاب في السؤال المفروض وهو عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة، وذلك لان الاجماع قائم على كفاية عدم العلم بالنجاسة. في صحة الصلاة وان الطهارة الواقعية ليست شرطا في صحة الصلاة حتى في حال الجهل، فيكون شرط الصحة وهو عدم سبق العلم موجودا، ومعه لا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة الواقعية.
قلت: نعم ولكن يمكن ان يقال: ان كفاية عدم سبق العلم بالنجاسة اجماعا انما تكون في حال الغفلة وعدم الالتفات واما مع الالتفات والترديد فلا اجماع على الكفاية، بل لا بد من احراز الطهارة علما أو بأصل من الأصول،
قلت: نعم ولكن يمكن ان يقال: ان كفاية عدم سبق العلم بالنجاسة اجماعا انما تكون في حال الغفلة وعدم الالتفات واما مع الالتفات والترديد فلا اجماع على الكفاية، بل لا بد من احراز الطهارة علما أو بأصل من الأصول،