فإنه يقال: حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان، وإباحته في آخر، واشتبها من حيث التقدم والتأخر.
____________________
وذلك لان الحديث انما يكون في مقام الاخبار عن أن الأشياء بحسب الواقع ونفس الامر انما تكون على الإباحة حتى يرد فيها النهي، وعلى هذا يكون مفاده على خلاف ما ذهب إليه جماعة من أن الأصل هو الحظر حتى يرد من الشرع ما يدل على الإباحة، ويكون الحديث ارشادا إلى حكم العقل بان الله خلق الأشياء لتعيش عباده وانتفاعهم بها، وكلها تكون حلالا لهم الا ما ورد النهي عنه فيكون محظورا، ولا يدل على إباحة مجهول الحكم وإن كان بحسب الواقع حراما كما هو محل النزاع.
وبعبارة أخرى الحديث انما يدل على إباحة الأشياء بعنوانها الأولى مع قطع النظر عن العلم والجهل الا فيما ورد النهي عنه، وموضوع بحثنا انما يكون إباحة الأشياء بعنوانها الثانوي أعني مجهول الحكم، وعدم دلالته على إباحة مجهول الحكم انما يكون باعتبار صدق الورود ولو بوصوله إلى مكلف واحد ولم يطلع عليه الباقون، وعلى هذا فالحكم بالإباحة يحتاج إلى اثبات عدم ورود النهي، والا لا يمكن اثبات الإباحة بنفس الحديث.
ان قلت: إن الحديث يدل قطعا على إباحة الشئ ما لم يرد فيه نهي، فان علمنا ورود النهي فالحكم الحظر، وان علمنا عدم ورود النهي فالحكم الإباحة، وان شككنا في وروده فبضميمة أصالة عدم الورود يثبت الإباحة.
قلت: وان تم الاستدلال به بضميمة أصالة عدم ورود النهي، ويحكم
وبعبارة أخرى الحديث انما يدل على إباحة الأشياء بعنوانها الأولى مع قطع النظر عن العلم والجهل الا فيما ورد النهي عنه، وموضوع بحثنا انما يكون إباحة الأشياء بعنوانها الثانوي أعني مجهول الحكم، وعدم دلالته على إباحة مجهول الحكم انما يكون باعتبار صدق الورود ولو بوصوله إلى مكلف واحد ولم يطلع عليه الباقون، وعلى هذا فالحكم بالإباحة يحتاج إلى اثبات عدم ورود النهي، والا لا يمكن اثبات الإباحة بنفس الحديث.
ان قلت: إن الحديث يدل قطعا على إباحة الشئ ما لم يرد فيه نهي، فان علمنا ورود النهي فالحكم الحظر، وان علمنا عدم ورود النهي فالحكم الإباحة، وان شككنا في وروده فبضميمة أصالة عدم الورود يثبت الإباحة.
قلت: وان تم الاستدلال به بضميمة أصالة عدم ورود النهي، ويحكم