فإنه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا، لاجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، فافهم.
____________________
التكليف فيما لا يعلم من التكاليف بالعقل أو النقل، واما إذا فرض كون دليل معتبر على وجوب الاحتياط، كما يدعيه الأخباريون فلا دلالة لها على المطلوب، وذلك لخروج ما لا يعلمون حينئذ عن كونه كذلك، وينقلب إلى ما يعلمون، فيكون ذلك الدليل واردا على تلك الأدلة ولا تعارضه لعدم قابليتها للمعارضة باعتبار انقلاب موضوعها بذاك الدليل، فإنه يصير المجهول معلوما.
لكن هذا الاشكال مدفوع بما أفاد المصنف قدس سره من أن الاحتياط ان كان واجبا نفسيا فالعلم بوجوبه يكون موجبا لانقلاب موضوع أدلة البراءة، واما إذا لم يكن كذلك بل كان طريقا لاجل أن لا يقعوا في مخالفة الواقع من واجب أو حرام فلا ينقلب الموضوع، فإنه بذاك الدليل الناهض على الاحتياط لا يصير الوجوب أو الحرمة معلوما، بل هما باقيان على المجهولية، غاية الامر انه يقع التعارض بين تلك الأدلة وذاك الدليل، فإنها تدل على عدم وجوب الاحتياط فيما لا يعلم، وذاك الدليل يدل على وجوب الاحتياط في محتمل الحرمة، فلا بد من العلاج، وعلى ما ذكرنا من ايراد الشيخ على الاستدلال بحديث السعة، بعد اعترافه بدلالته على المقصود، من انه على فرض وجود الدليل على الاحتياط كما عليه الخصم يخرج المجهول عن كونه مجهولا ويصير معلوما، ظهر انه لا تعارض بين حديث السعة والدليل الدال على وجوب الاحتياط المقتضى لوقوع المكلف في الضيق، وذلك لعدم كون الضيق
لكن هذا الاشكال مدفوع بما أفاد المصنف قدس سره من أن الاحتياط ان كان واجبا نفسيا فالعلم بوجوبه يكون موجبا لانقلاب موضوع أدلة البراءة، واما إذا لم يكن كذلك بل كان طريقا لاجل أن لا يقعوا في مخالفة الواقع من واجب أو حرام فلا ينقلب الموضوع، فإنه بذاك الدليل الناهض على الاحتياط لا يصير الوجوب أو الحرمة معلوما، بل هما باقيان على المجهولية، غاية الامر انه يقع التعارض بين تلك الأدلة وذاك الدليل، فإنها تدل على عدم وجوب الاحتياط فيما لا يعلم، وذاك الدليل يدل على وجوب الاحتياط في محتمل الحرمة، فلا بد من العلاج، وعلى ما ذكرنا من ايراد الشيخ على الاستدلال بحديث السعة، بعد اعترافه بدلالته على المقصود، من انه على فرض وجود الدليل على الاحتياط كما عليه الخصم يخرج المجهول عن كونه مجهولا ويصير معلوما، ظهر انه لا تعارض بين حديث السعة والدليل الدال على وجوب الاحتياط المقتضى لوقوع المكلف في الضيق، وذلك لعدم كون الضيق