ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما.
وقد انقدح بذلك، أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط، فرفعه، فافهم.
____________________
السلام، وهذا القول مدفوع بما ذكره السيد الأستاذ من أن هذا الوجه انما يصح فيما إذا أسند الرفع أو النفي بعنوان مذكور كما في قوله عليه السلام: " يا أشباه الرجال ولا رجال " وأما فيما أسند الرفع إلى ما يكون إشارة إلى عناوين غير مذكورة في اللفظ، كما في حديث الرفع، فلا يصح.
والسر في هذه التفرقة انه يصح في الأول جعل العنوان المذكور في اللفظ عبرة إلى ما لا يكون مذكورا في اللفظ وان كان مقصودا عقلا ويمكن انصراف الذهن إليه، بخلاف ما إذا كان المذكور إشارة إلى غير المذكور كما في الحديث، فان الموصول فيه إشارة إلى عناوين لم تكن مذكورة، ولا يصح جعلها عبرة للعناوين غير المذكورة فإنه لا ينتقل ذهن العرف إليها فافهم.
واما تقدير خصوص المؤاخذة ونسبة الرفع إليها فهو خلاف ظاهر الحديث، فإنه يكون في مقام التشريع ورفع المؤاخذة انما يكون اخبارا عن رفعها تكوينا.
فان قلت: إن رفعها كناية عن رفع ما يوجبها من التكاليف.
قلت: ماذا هو الداعي إلى هذا القول مع امكان استناد الرفع إلى ما يوجب المؤاخذة، هذا مضافا إلى أن المقدر في غير واحد غيرها.
ثم لا يخفى عليك عدم الحاجة إلى تقدير أصلا في خصوص " ما لا
والسر في هذه التفرقة انه يصح في الأول جعل العنوان المذكور في اللفظ عبرة إلى ما لا يكون مذكورا في اللفظ وان كان مقصودا عقلا ويمكن انصراف الذهن إليه، بخلاف ما إذا كان المذكور إشارة إلى غير المذكور كما في الحديث، فان الموصول فيه إشارة إلى عناوين لم تكن مذكورة، ولا يصح جعلها عبرة للعناوين غير المذكورة فإنه لا ينتقل ذهن العرف إليها فافهم.
واما تقدير خصوص المؤاخذة ونسبة الرفع إليها فهو خلاف ظاهر الحديث، فإنه يكون في مقام التشريع ورفع المؤاخذة انما يكون اخبارا عن رفعها تكوينا.
فان قلت: إن رفعها كناية عن رفع ما يوجبها من التكاليف.
قلت: ماذا هو الداعي إلى هذا القول مع امكان استناد الرفع إلى ما يوجب المؤاخذة، هذا مضافا إلى أن المقدر في غير واحد غيرها.
ثم لا يخفى عليك عدم الحاجة إلى تقدير أصلا في خصوص " ما لا