ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره، مما أخذ بعنوانه الثانوي، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع، والموضوع للأثر مستدع لوضعه، فكيف يكون موجبا لرفعه؟.
____________________
الأول الشمول والعموم لعموم الموصول وعدم ذكر ما يصلح للتقييد، والثاني عدم الشمول لتخصيصه بما دل على وجوب التعلم، مثل " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " هذا مضافا إلى ما خطر ببالي من انه لا يمكن شموله لمن يتمكن من العلم بالواقع، وذلك لما ذكرنا سابقا من أن رفع التكليف عبارة وكناية عن عدم ايجاب الاحتياط، وان التكليف المجهول لا يعقل أن يكون منجزا بنفسه بالنسبة إلى الجاهل، فلا بد من جعل طريق يكون منجزا له من ايجاب الاحتياط، ومن المعلوم ان رفع التكليف بهذا المعنى انما يكون في صورة انحصر الطريق والمنجز في جعل ايجاب الاحتياط، كما هو كذلك بالإضافة إلى الجاهل غير المتمكن من تحصيل المنجز العلم والعلمي، واما إذا لم ينحصر الطريق كما إذا تمكن من تحصيل منجز من العلم أو العلمي فلا، كما لا يخفى، وبالجملة عدم شمول الحديث لمن يتمكن من تحصيل الحجة والمنجز انما يكون باعتبار التخصص لا التخصيص، وذلك لأنه انما يصح استناد الرفع إلى ما يكون موضوعا أو يكون بعض علله موجودا ولو بوجود مقتضيه، ولما كان المقام من الشق الثاني باعتبار ان التكليف الواقعي يقتضي ايجاب الاحتياط، فالرفع بالآخرة انما يكون بالإضافة إلى عدم ايجاب الاحتياط، وذلك لا يمكن ثبوتا الا إذا انحصر طريق التنجز بايجاب الاحتياط، واما إذا لم ينحصر الطريق به، بان