فإنه يقال: بل إنما تكون باقتضاء الواقع في موردها، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما، لئلا يفوت على المكلف، كما لا يخفى.
____________________
كان تحصيل العلم بالواقع أو الدليل المعتبر ممكنا فلا موقع لايجاب الاحتياط حتى يكون مرفوعا بحديث الرفع، فالحديث بنفسه لا يشمل صورة التمكن وقبل الفحص، فلا موجب لتوهم شمول الحديث صورة التمكن الا عدم التأمل في أطراف القضية فافهم وتأمل واغتنم.
ان قلت: يستفاد من حديث الرفع وأمثاله بالإضافة إلى فقرة " ما لا يعلمون " ان التكليف المجهول لما كان مقتضيا لجعل طريق يكون منجزا له فالشارع رفعه منة علينا، ربما يتوهم معارضته مع الدليل الدال على نصب طرق شرعية لاثبات الاحكام المجهولة ومنجزيتها.
قلت: هذا التوهم أيضا ناشئ عن عدم التأمل في الحديث، فان مفاد " ما لا يعلمون " هو ما لا طريق إليه ولا يكون في البين ما ينجزه من العلم أو العلمي الذي هو مثل العلم في التنجيز، واخذ العلم في الحديث انما يكون باعتبار كاشفيته عن الواقع لا بما هو هو.
ان قلت: ما الوجه في اختصاص هذه الأمة بعدم تكليفهم بالاحتياط والاتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته، وعدم تكليفهم بالتحفظ في النسيان والخطاء مع أن تكليف سائر الأمم بذلك ربما يفضي إلى اختلال النظام والتكليف بما يوجب مثله غير معقول عن الحكيم.
قلت: يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن سائر الأمم كانوا مكلفين بما يوجب العسر الشديد من الاحتياط والتحفظ ولم يصل إلى حد موجب لاختلال
ان قلت: يستفاد من حديث الرفع وأمثاله بالإضافة إلى فقرة " ما لا يعلمون " ان التكليف المجهول لما كان مقتضيا لجعل طريق يكون منجزا له فالشارع رفعه منة علينا، ربما يتوهم معارضته مع الدليل الدال على نصب طرق شرعية لاثبات الاحكام المجهولة ومنجزيتها.
قلت: هذا التوهم أيضا ناشئ عن عدم التأمل في الحديث، فان مفاد " ما لا يعلمون " هو ما لا طريق إليه ولا يكون في البين ما ينجزه من العلم أو العلمي الذي هو مثل العلم في التنجيز، واخذ العلم في الحديث انما يكون باعتبار كاشفيته عن الواقع لا بما هو هو.
ان قلت: ما الوجه في اختصاص هذه الأمة بعدم تكليفهم بالاحتياط والاتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته، وعدم تكليفهم بالتحفظ في النسيان والخطاء مع أن تكليف سائر الأمم بذلك ربما يفضي إلى اختلال النظام والتكليف بما يوجب مثله غير معقول عن الحكيم.
قلت: يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن سائر الأمم كانوا مكلفين بما يوجب العسر الشديد من الاحتياط والتحفظ ولم يصل إلى حد موجب لاختلال