____________________
ضميمة مقدمة عقلية خارجة عن المقدمات، وهي الملازمة العقلية بين حجية مطلق الظن، وحجية ذلك الظن المخصوص بلحاظ كونه مظنون الاعتبار، وانه ذو مزية وخصوصية مفقودة في غيره.
وبعبارة أخرى ان ثبوت الحجة انما يكون مضرا في اجراء دليل الانسداد إذا كان ثبوتها من دليل آخر غير دليل الانسداد واما إذا كان ثبوتها محتاجا إلى اجراء دليل الانسداد كما هو المفروض فلا يكون مضرا، وان كان تعيين الحجة بضميمة امر خارج من الملازمة بين حجية مطلق الظن الثابتة بدليل الانسداد وحجية ذلك الظن المخصوص، هذا.
قوله: ان الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر لا الدليل على الملازمة إشارة إلى دفع ما يتوهم من عبارة (لاجل اليقين.. الخ) من أن الدليل على ثبوت اللازم، أعني ثبوت حجية خصوص مظنون الاعتبار، لا يكون الا دليل الملازمة فيكون الدليل على حجية المتيقن امرا خارجا عن دليل الانسداد.
وتوضيح الدفع ان دليل ثبوت الملزوم، أعني حجية مطلق الظن، دليل على ثبوت اللازم، أعني حجية هذا الظن بالخصوص، وهو لا يكون الا دليل الانسداد، ولكن في هذا الدفع ما لا يخفى، فان ثبوت اللازم، أعني تعيين الحجية في المتيقن يحتاج إلى دليلين: دليل دال على ثبوت الملزوم، ودليل الملازمة، ولا يثبت اللازم ولا يتم المطلوب الا بانضمامهما، وعلى هذا فلا بد من تأسيس قياس مؤلف من قضيتين: شرطية تدل على الملازمة، فيقال: ان كان مطلق الظن حجة شرعا فهذا الظن بالخصوص حجة قطعا، وقضية حملية تدل على ثبوت الملزوم، فيقال:
وبعبارة أخرى ان ثبوت الحجة انما يكون مضرا في اجراء دليل الانسداد إذا كان ثبوتها من دليل آخر غير دليل الانسداد واما إذا كان ثبوتها محتاجا إلى اجراء دليل الانسداد كما هو المفروض فلا يكون مضرا، وان كان تعيين الحجة بضميمة امر خارج من الملازمة بين حجية مطلق الظن الثابتة بدليل الانسداد وحجية ذلك الظن المخصوص، هذا.
قوله: ان الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر لا الدليل على الملازمة إشارة إلى دفع ما يتوهم من عبارة (لاجل اليقين.. الخ) من أن الدليل على ثبوت اللازم، أعني ثبوت حجية خصوص مظنون الاعتبار، لا يكون الا دليل الملازمة فيكون الدليل على حجية المتيقن امرا خارجا عن دليل الانسداد.
وتوضيح الدفع ان دليل ثبوت الملزوم، أعني حجية مطلق الظن، دليل على ثبوت اللازم، أعني حجية هذا الظن بالخصوص، وهو لا يكون الا دليل الانسداد، ولكن في هذا الدفع ما لا يخفى، فان ثبوت اللازم، أعني تعيين الحجية في المتيقن يحتاج إلى دليلين: دليل دال على ثبوت الملزوم، ودليل الملازمة، ولا يثبت اللازم ولا يتم المطلوب الا بانضمامهما، وعلى هذا فلا بد من تأسيس قياس مؤلف من قضيتين: شرطية تدل على الملازمة، فيقال: ان كان مطلق الظن حجة شرعا فهذا الظن بالخصوص حجة قطعا، وقضية حملية تدل على ثبوت الملزوم، فيقال: