ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما إنما هو على تقدير كفاية الراجح، وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية، فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الأحوال.
وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يصل
____________________
القوي منه ونشك في حجية غيره، لان الامر يدور بين حجية الكل وبين حجية خصوص مظنون الاعتبار، أو غيره، والأوسط متيقن لأنه على فرض حجيته لا يلزم شئ مما يلزم من حجية غيره، فإنه إن كان غيره حجة واقعا لزم عدم وصول الحجة الينا لعدم نصب قرينة عليها وهذا خلف، فان المفروض هو استنتاج نصب الطريق الواصل الينا بنفسه، بخلاف حجية خصوص مظنون الاعتبار، فإنه إن كان حجة واقعا لا يلزم منه عدم الوصول، لأنه بتلك الخصوصية المحتملة كونها قرينة على حجيته بالخصوص وصل الينا، فظهر ان الأوسط يكون حجة قطعا، وغيره محتمل الحجية لمكان الخصوصية في الأوسط دون غيره، هذا كله بخلاف ما إذا كانت النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه، أو وإن لم يصل، فان تلك الخصوصية فيهما لا تكون طريقا إلى تعيين ما هو الحجة، بل انما يحتاج التعيين إلى اجراء دليل آخر من الانسداد في مقام التحير والاجمال.
وعلى ما ذكرنا فيمكن الجمع بين الكلمات بان من قال بالمرجحية يكون نظره إلى أن النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه، ومن قال بعدمها كشيخنا الأنصاري يكون نظره إلى أن النتيجة نصب الطريق الواصل مطلقا ولو بطريقه.
وعلى ما ذكرنا فيمكن الجمع بين الكلمات بان من قال بالمرجحية يكون نظره إلى أن النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه، ومن قال بعدمها كشيخنا الأنصاري يكون نظره إلى أن النتيجة نصب الطريق الواصل مطلقا ولو بطريقه.