وأما بحسب الموارد، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية، إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام، كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق
____________________
أو اختلال النظام، والأول منفي شرعا، والثاني منفي عقلا وشرعا، فتكون فعلية الاحكام وإرادة الانبعاث نحوها من الشارع على بعض التقادير المعلوم عنده، ثم يتردد الامر بين كونها في المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، ولقبح ترجيح المرجوح على الراجح تتعين ارادته في المظنونات، فيصير المحصل من المقدمات المذكورة ان الشارع ما أراد الانبعاث الا بالإضافة إلى الاحكام التي تكون بين المظنونات، وبحكم الملازمة يستكشف من المقدمات المذكورة ان الظن معتبر عند الشارع، لأنه إن لم يكن معتبرا عنده لا وجه لتعين ارادته في المظنونات.
وبعبارة أخرى في حال الجهل بالتكاليف يتردد الامر بين عدم ارادتها من الشارع أصلا، أو ارادتها على كل التقادير، أو ارادتها في الجملة، وما عدى الأخير باطل قطعا، ثم يتردد الامر بين كون ارادته في المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، والأخيران باطلان قطعا، فثبت اعتبار الظن عند الشارع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه بناء على عدم مساعدة المقدمات المذكورة في الدلالة على أن الظن يكون طريقا منصوبا من الشرع، كما هو مختار المصنف قدس سره، وانما تدل على أن الظن طريق عقلي ولا تناله في هذا الحال يد الجعل كالقطع في حال الانفتاح، لا إهمال في النتيجة أصلا كما لا يخفى، وذلك لعدم تطرق الاهمال في حكم العقل. فإنه يحكم بملاك واقعي، والواقعيات لا يتوهم الاجمال فيها، نعم يمكن الاهمال في الألفاظ الحاكية عنها لعدم احراز معانيها
وبعبارة أخرى في حال الجهل بالتكاليف يتردد الامر بين عدم ارادتها من الشارع أصلا، أو ارادتها على كل التقادير، أو ارادتها في الجملة، وما عدى الأخير باطل قطعا، ثم يتردد الامر بين كون ارادته في المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، والأخيران باطلان قطعا، فثبت اعتبار الظن عند الشارع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه بناء على عدم مساعدة المقدمات المذكورة في الدلالة على أن الظن يكون طريقا منصوبا من الشرع، كما هو مختار المصنف قدس سره، وانما تدل على أن الظن طريق عقلي ولا تناله في هذا الحال يد الجعل كالقطع في حال الانفتاح، لا إهمال في النتيجة أصلا كما لا يخفى، وذلك لعدم تطرق الاهمال في حكم العقل. فإنه يحكم بملاك واقعي، والواقعيات لا يتوهم الاجمال فيها، نعم يمكن الاهمال في الألفاظ الحاكية عنها لعدم احراز معانيها