____________________
وموضوعيته لاستحقاق العقوبة وإن لم تكن مخالفته موصلة إلى ترك الواقع كما إذا أخطأ الواقع، والكلام فيه موكول إلى البحث في التجري، فان قلنا هناك باستحقاق العقوبة على التجري قلنا في المقام باستحقاق العقوبة على نفس مخالفة القطع بما هي هي، وإن لم نقل هناك به قلنا في المقام بان الاستحقاق مترتب على ترك الواقع بما هو هو.
وإذا عرفت أن القطع بحكم العقل منجز، للتكليف الفعلي فيما أصاب الواقع، وعذر للمكلف فيما أخطأ عن الواقع، ظهر لك ان القاطع إذا خالف قطعه ولم يعمل به يستحق العقوبة ويصح عقابه على مخالفته مطلقا سواء أصاب أم أخطأ على القول بان المتجري يستحق العقوبة، أو في صورة الإصابة كما هو الحق.
وانه إذا عمل على طبق قطعه وصادف الواقع كان مثابا، وفي صورة الخطاء كان معذورا إذا كان خطأوه عن قصور لا عن تقصير بأن لا يكون منشأ قطعه أسباب ومقدمات منهية كالقطع الحاصل من القياس، فإنه وإن لم يكن للقاطع مخالفة قطعه ذلك، ولا يصح للمولى زجره عن العمل بقطعه، الا انه يصح للمولى مؤاخذة عبده على فوت الواقع بسبب قطعه، فإنه على المفروض ممنوع عن الاقتحام فيما يكون معرضا للخطأ ومؤديا إليه نوعا، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كمن اسقط نفسه بالاختيار عن شاهق، فلا بد من النظر في الأدلة والامارات التي جعلت مقياسا للاحكام واحرازها، وهي التي تؤدي نوعا إلى الواقع، بحيث يكون خطائه عن الواقع نادرا، وهذا بخلاف منجزيته فيما أصاب، فإنه وان حصل من المقدمات المنهية لكن بعد حصوله لا يصح للقاطع مخالفته فإنه حجة عليه ويصح للمولى الاحتجاج عليه به بأنه لم خالفت الواقع مع انكشافه عندك؟ وليس للعبد الاعتذار بأنك زجرتني عن الاقتحام فيما يؤدي نوعا إلى الخلاف والخطاء.
قوله: ولا يخفى ان ذلك لا يكون بجعل جاعل... الخ.
اعلم أنه إذا عرفت بان القطع بنفس ذاته كاشف عن الواقع تمام الانكشاف،
وإذا عرفت أن القطع بحكم العقل منجز، للتكليف الفعلي فيما أصاب الواقع، وعذر للمكلف فيما أخطأ عن الواقع، ظهر لك ان القاطع إذا خالف قطعه ولم يعمل به يستحق العقوبة ويصح عقابه على مخالفته مطلقا سواء أصاب أم أخطأ على القول بان المتجري يستحق العقوبة، أو في صورة الإصابة كما هو الحق.
وانه إذا عمل على طبق قطعه وصادف الواقع كان مثابا، وفي صورة الخطاء كان معذورا إذا كان خطأوه عن قصور لا عن تقصير بأن لا يكون منشأ قطعه أسباب ومقدمات منهية كالقطع الحاصل من القياس، فإنه وإن لم يكن للقاطع مخالفة قطعه ذلك، ولا يصح للمولى زجره عن العمل بقطعه، الا انه يصح للمولى مؤاخذة عبده على فوت الواقع بسبب قطعه، فإنه على المفروض ممنوع عن الاقتحام فيما يكون معرضا للخطأ ومؤديا إليه نوعا، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كمن اسقط نفسه بالاختيار عن شاهق، فلا بد من النظر في الأدلة والامارات التي جعلت مقياسا للاحكام واحرازها، وهي التي تؤدي نوعا إلى الواقع، بحيث يكون خطائه عن الواقع نادرا، وهذا بخلاف منجزيته فيما أصاب، فإنه وان حصل من المقدمات المنهية لكن بعد حصوله لا يصح للقاطع مخالفته فإنه حجة عليه ويصح للمولى الاحتجاج عليه به بأنه لم خالفت الواقع مع انكشافه عندك؟ وليس للعبد الاعتذار بأنك زجرتني عن الاقتحام فيما يؤدي نوعا إلى الخلاف والخطاء.
قوله: ولا يخفى ان ذلك لا يكون بجعل جاعل... الخ.
اعلم أنه إذا عرفت بان القطع بنفس ذاته كاشف عن الواقع تمام الانكشاف،