____________________
باعتبار خبث باطنه، السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، والتفاوت بينهما يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل، وبما ذكرنا ظهر انه لا احتياج في اثبات العقاب على التجري على ما ذكره الشيخ في طريق اثباته من البرهان فراجع كلامه يظهر لك الحال، هذا كله ما افاده المصنف قدس سره.
والتحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ يحتاج إلى بيان ما يمكن ان يقع النزاع فيه وما هو الحق فيقال وعلى الله الاتكال: مما يمكن ان يقع النزاع فيه هو انه هل يحكم على الفعل المتجري به انه واجب أو حرام شرعا باعتبار تعلق القطع بها أولا، وهي مسألة فرعيه، كما يظهر من كلام الشيخ في أواخر هذا البحث انه جعل النزاع فيه، وان أشرنا آنفا بأنه قدس سره ذهب إلى ترتب الاستحقاق على سوء سريرة العبد، فإنه لا تنافي بينهما، وعلى هذا فيمكن أن يكون موضوع الوجوب والتحريم هو القطع بهما مطلقا سواء كان الواقع كذلك أم لا، كما يمكن أن يكون بشرط عدم الإصابة، ويكمن أن يكون الموضوع هو العزم على المخالفة.
ويمكن النزاع أيضا في أنه هل يتصف الفعل المقطوع بكونه حراما أو واجبا بالقبح والحسن العقليين، بسبب القطع أو لا؟ فتكون المسألة عقلية، وعليه جل المحققين كصاحب " الكفاية " والسيد الأستاذ، وعليه أيضا يمكن ان
والتحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ يحتاج إلى بيان ما يمكن ان يقع النزاع فيه وما هو الحق فيقال وعلى الله الاتكال: مما يمكن ان يقع النزاع فيه هو انه هل يحكم على الفعل المتجري به انه واجب أو حرام شرعا باعتبار تعلق القطع بها أولا، وهي مسألة فرعيه، كما يظهر من كلام الشيخ في أواخر هذا البحث انه جعل النزاع فيه، وان أشرنا آنفا بأنه قدس سره ذهب إلى ترتب الاستحقاق على سوء سريرة العبد، فإنه لا تنافي بينهما، وعلى هذا فيمكن أن يكون موضوع الوجوب والتحريم هو القطع بهما مطلقا سواء كان الواقع كذلك أم لا، كما يمكن أن يكون بشرط عدم الإصابة، ويكمن أن يكون الموضوع هو العزم على المخالفة.
ويمكن النزاع أيضا في أنه هل يتصف الفعل المقطوع بكونه حراما أو واجبا بالقبح والحسن العقليين، بسبب القطع أو لا؟ فتكون المسألة عقلية، وعليه جل المحققين كصاحب " الكفاية " والسيد الأستاذ، وعليه أيضا يمكن ان