لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال يتمها ركعتين ثم يستأنف " ورواه الكليني مرسلا (1).
العاشر - ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس (2) " في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف " وهذه الرواية نقلها في البحار (3) عن الذكرى أيضا إلا أن فيها عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل.. إلى آخره " والذي وفقنا عليه من نسخ الذكرى التي عندنا هو ما نقلناه.
الحادي عشر - ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (4) قال:
" وقال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة. وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال لا بأس به..
وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك " الثاني عشر - ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال إن كان لم يركع فليرجع إن أحب وإن ركع فليمض ".
الثالث عشر - ما رواه في كتاب دعائم الاسلام (6) قال: " وروينا عن جعفر بن