كغيرها من سور القرآن بأي كيفية كانت، وهذا معنى صحيح لا يترتب عليه شئ مما ذكره هو وغيره. بقي الكلام في أنه لو قرأ منها ما عدا موضع السجدة فهل تصح صلاته ويمضي فيها أم لا؟ وهي مسألة أخرى يترتب الكلام فيها على وجوب السورة وعدمه، وكذا لو عدل إلى سورة أخرى بعد أن قرأ منها بعضا فهل تصح صلاته أيضا أم لا؟
وهي مسألة أخرى أيضا مبنية على تحريم القران وأنه أعم من زيادة سورة كاملة أو بعض منها وقد تقدم الكلام فيه، وهذا هو مطمح نظره في اعتراضه على كلام الأصحاب والحق أن هذا شئ خارج عما نحن فيه كما عرفت.
و (أما ثانيا) فإن ما ذكره - من النظر في فورية سجود التلاوة وفي الابطال بزيادة السجدة - مردود، أما فورية السجود فلأنه لا خلاف بين الأصحاب في الفورية مطلقا وهو ممن صرح بذلك فقال في بحث السجود وذكر سجدة التلاوة بعد قول المصنف:
" ولو نسيها أتى بها في ما بعد " ما هذا لفظه: أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور.. الخ. وقضية الوجوب فورا هو أنه يجب عليه السجود بعد قراءتها في الصلاة البتة والاستثناء في هذا المكان يحتاج إلى دليل وليس فليس، بل اعترف بذلك في هذا المقام في الرد على ابن الجنيد حيث نقل عنه أنه يومئ إيماء فإذا فرغ قرأها وسجد، فقال في الرد عليه: وهو مشكل لفورية السجود. ولو تم ما ذكره من النظر الذي أورده على كلام الأصحاب في الفورية فأي اشكال هنا يلزم به كلام ابن الجنيد؟ فانظر إلى هذه المخالفات في مقام واحد ليس بين الكلامين إلا أسطر يسيرة. وأما الابطال بالسجدة فقد صرحت به رواية زرارة المتقدمة بقوله " فإن السجود زيادة في المكتوبة " أي زيادة مبطلة وإلا فالزيادات فيها كثيرة، وقوله في صحيحة علي بن جعفر المذكورة في كتابه " فإن ذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة في الفريضة " ويشير إليه قوله في موثقة عمار " إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها.. الخ ".
(الثاني) - قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض تفريعا على القول بالتحريم مطلقا