قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن لم تسلم صلاته وردت عليه رد ما سواها من الأعمال الصالحة ".
أقول: الظاهر أن هذا الخبر هو مستند الصدوق في ما ذكره في هذه العبارة من الأحكام الغريبة المخالفة لما عليه الأصحاب بل وأخبار الباب:
فمنها - الايماء بالأنف لمن يصلي وحده، فإن المشهور في كلام الأصحاب هو الايماء بمؤخر عينه كما عرفت والذي في الأخبار هو التسليم إلى القبلة أو الايماء بوجهه إلى يمينه كما عرفت، على أن تحقق الايماء بالأنف خاصة لا يخلو من الاشكال فإنه لا يمكن ذلك إلا مع الايماء بالوجه، ولعل المراد الايماء القليل بالوجه بحيث ينحرف به الأنف.
ومنها - الايماء بالعين للإمام والمشهور الانحراف بالوجه، والأخبار منها ما دل على ما هو المشهور ومنها ما دل على التسليم إلى القبلة.
ومنها - التسليم ثلاثا للمأموم والمشهور في الأخبار وكلام الأصحاب مرتان بالتفصيل المتقدم.
ومنها - استحباب التسليم إلى الحائط إذا كان في جانب اليسار إلا أن عبارة الحديث لا تساعده في هذا الوجه فإن ظاهرها التسليم على اليسار إذا كان الحائط على اليمين وأما ما ذكره الشهيد في الذكرى - حيث قال بعد النقل عن ابني بابويه أنهما جعلا الحائط على يسار المصلي كافيا في استحباب التسليمتين: ولا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت - فلا يخفى ما فيه على الحاذق النبيه (أما أولا) فلأن الأحكام الشرعية لا يجوز الاعتماد فيها على مجرد القول ما لم يعلم دليله إلا أن يكون مقلدا عاجزا عن استنباط الأدلة وتحصيلها ومرتبته (قدس سره) أجل من ذلك، وقول الصدوقين بأي حكم من الأحكام لدليل اطلعا عليه ولم يصل إلينا ولم نقف عليه لا يجوز لنا متابعتهما إلا على ما عرفت من التقليد، وبالجملة فإن الفقيه مكلف من الله عز وجل بالعمل بما ثبت