عليه لحديث رفع القلم (1).
فروع (الأول) - هل يختص الوجوب على القول به كما هو المختار وكذا الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب باسمه العلمي أو يتعدى إلى لقبه وكنيته وكذا ضميره الراجع إليه؟ لم أقف لأحد من أصحابنا على كلام في ذلك غير شيخنا البهائي والمحدث الكاشاني، أما الشيخ المذكور فإنه قال في مفتاح الفلاح بعد نقل صحيحة زرارة المتقدم ذكرها: ولا يخفى أن قول الباقر (عليه السلام) في الحديث الأول " كلما ذكرته أو ذكره ذاكر " يقتضي وجوب الصلاة سواء ذكره باسمه أو لقبه أو كنيته، ويمكن أن يكون ذكره بالضمير الراجع إليه (صلى الله عليه وآله) كذلك. ولم أظفر في كلام علمائنا (قدس الله أرواحهم) في ذلك بشئ والاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم. وأما المحدث المشار إليه فإنه قال في خلاصة الأذكار: ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية بل الضمير على الأظهر. انتهى وظاهره الجزم بذلك وظاهر الأول الاحتياط.
أقول: والذي يقرب في الخاطر العليل والفكر الكليل هو التفصيل بأنه أن ذكره باسمه العلمي فلا ريب في الوجوب، وإن ذكره بغيره من الألقاب والكنى فإن كان من الألفاظ التي اشتهرت تسميته بها واشتهر بها وجرت في الاطلاقات مثل " الرسول والنبي ورسول الله وأبي القاسم " ونحو ذلك فهي ملحقة بالاسم العلمي، وإن كان غير ذلك من الألفاظ التي يراد منها وليس كذلك مثل " خير الخلق وخير البرية والمختار " فالظاهر العدم، والظاهر أن الضمير من قبيل الثاني، والاحتياط لا يخفى.
(الثاني) - تبعية آله وعترته له (صلى الله عليه وآله) في الوجوب والاستحباب لأن المستفاد من الأخبار دخولها في كيفية الصلاة عليه وأن المراد بالصلاة عليه كلما ذكر هو أن يصلي عليه وعلى آله وأهل بيته لا تخصيصه بالصلاة وحده.