(الثانية) - الراكع خلقة يستحب أن يزيد الانحناء يسيرا ليفرق بين قيامه وركوعه، قاله الشيخ واختاره في المعتبر لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، وإليه مال في المدارك. وجزم المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه بالوجوب ليكون فارقا بين حالة القيام وحالة الركوع فإن المعهود افتراقهما. ورد بمنع وجوب الفرق على العاجز. والمسألة خالية من النص والاحتياط فيها مطلوب بالاتيان بانحناء يسير.
(الثالثة) - يجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة أو هوى لقتل حية أو لقضاء حاجة - فلما انتهى إلى حد الراكع أراد أن يجعله ركوعا وكذا لو هوى للسجود ساهيا فلما وصل إلى قوس الركوع ذكر فأراد أن يجعله ركوعا - فإنه لا يجزئ ويجب عليه الرجوع والانتصاب ثم الهوى بقصد الركوع فإن الأعمال بالنيات (1) كما تقدم تحقيقه في مبحث نية الوضوء من كتاب الطهارة. ولا يلزم من ذلك زيادة ركوع لأن الأول ليس بركوع. والظاهر أنه لا خلاف في الحكم المذكور.
(الرابعة) - لو تعذر الانحناء للركوع أتى بالمقدور، ولا يسقط الميسور بالمعسور (2) و " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (3) ولو أمكن ايصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين وجب خاصة. ولو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين فظاهر المبسوط الوجوب. ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب ولو تعذر ذلك أجزأ الايماء برأسه، لما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال ليومئ برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء ".