يمينه، والمؤخر كمؤمن طرفها الذي يلي الصدغ. وأما المأموم فإنه يسلم من الجانبين إذا كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه ويومئ بصفحة وجهه. وقال ابن الجنيد: إذا كان إماما في صف سلم عن جانبيه. ونقل عن الصدوقين أنهما جعلا الحائط عن يسار المأموم كافيا في التسليمتين يمينا وشمالا. وسيأتي نقل كلام ابنه في الفقيه مع دليله وتحقيق القول فيه.
وأما الأخبار التي وقعت عليها في هذا الباب فهي لا تخلو بحسب ظاهرها من الاختلاف والاضطراب كما هو في أكثر الأحكام المتفرقة في جملة الأبواب.
فمن ذلك: الأول - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة ".
الثاني - ما رواه الكليني والشيخ عن عنبسة بن مصعب (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال يسلم واحدة عن يمينه ".
الثالث - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) (3) قال " رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (4).
الرابع - عن عبد الحميد بن عواض في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام