أو بعضها ومثله تكرار الحمد. انتهى.
وفيه (أولا) أن أخبار القران التي قدمناها كلها قد اشتملت على السورة بمعنى أن القران إنما هو عبارة عن قراءة سورة ثانية تامة، وليس فيها ما ربما يحتمل ما ذكره إلا صحيحة منصور بن حازم لقوله ﴿عليه السلام﴾ (1) " بأقل من سورة ولا بأكثر " والواجب حمل اطلاقها على ما صرحت به تلك الأخبار العديدة من أن القران هو الجمع بين السورتين. و (ثانيا) أنه لا خلاف في جواز العدول في الجملة ولا ريب في حصول الزيادة على سورة مع أنه لا قائل بالتحريم. وبالجملة فالظاهر ضعف ما ذكره (قدس سره) (الثانية) - الظاهر أن موضع الخلاف في القران جواز أو تحريما بالسورة تامة أو ما دونها هو ما إذا قصد بقراءته كونه جزء من القراءة الواجبة، فإن الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن بقوله:
" ادخلوها بسلام آمنين " (2) ونحو ذلك.
(الثالثة) - ينبغي أن يعلم أن محل الخلاف بغير خلاف يعرف هو الفريضة وأما النافلة فلا بأس بالقران فيها كما تقدم التصريح به في رواية عمر بن يزيد ورواية قرب الإسناد ومرسلة الصدوق في كتاب الهداية.
ويزيد ذلك تأكيدا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت ".
وعن محمد بن القاسم (4) قال: " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة " وفيه دلالة على ترجيح ترك القران في النافلة النهارية.