قال: " سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ".
(الثانية عشرة) - روى في مستطرفات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن بريد العجلي (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أيهما أفضل في الصلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ قال فقال كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة " (2) إنما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود. قلت فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال كثرة الدعاء أفضل أما تسمع لقوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله): قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم " (3). الفصل السادس في السجود وهو لغة الخضوع والانحناء وشرعا عبارة عن وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، فهو خضوع وانحناء خاص فيكون مجازا لغويا أو حقيقة شرعية، والسجدة بالفتح الواحدة وبالكسر الاسم.
ووجوبه في الصلاة ثابت بالنص والاجماع، قال الله تعالى " اركعوا واسجدوا " (4) وقد تقدمت جملة من الأخبار في سابق هذا الفصل دالة على وجوبه وركنيته في الصلاة.
ويجب في كل ركعة سجدتان هما ركن في الصلاة تبطل بالاخلال بهما في الركعة الواحدة عمدا وسهوا، وقال في المعتبر إنه مذهب العلماء. قال في المدارك: والوجه فيه أن الاخلال بالسجود مقتض لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.