يرفع يديه وضم الأصابع بعضها إلى بعض كما كانت ويلزق يديه مع الفخذين ثم يكبر ويرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع فيسجد... الحديث " وهو وإن تضمن ضم الأصابع إلا أنه تضمن تفريق الخنصر دون الإبهام فهو لا يصلح لأن يكون دليلا في المقام، وظاهره ضم الأصابع كملا في تكبير السجود.
(المسألة الرابعة) قد تقدم استحباب إضافة ست تكبيرات للافتتاح مع تكبيرة الاحرام وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وإنما الخلاف في عموم هذا الحكم للفرائض والنوافل أو لخصوص الفرائض أو بانضمام مواضع مخصوصة من النوافل لا جميعها كما هو القول الأول؟ أقوال، وبالأول صرح المحقق في المعتبر والعلامة وابن إدريس واختاره السيد السند في المدارك والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ونقل عن المرتضى (رضي الله عنه) في المسائل المحمدية أنه خصها بالفرائض دون النوافل وعن ابن الجنيد أنه خصها بالمنفرد.
وقال الشيخ المفيد (نور الله مرقده) يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات. قال الشيخ في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره: أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفي المفردة من الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال وفي أول ركعة من نوافل المغرب وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام، فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين (قدس سره) وزاد الشيخ يعني المفيد الوتيرة. انتهى.
أقول: ينبغي أن يعلم أن ما ذكره علي بن الحسين (قدس سره) في رسالته إنما أخذه من كتاب الفقه الرضوي على ما عرفت وستعرف في غير مقام مما تقدم وسيأتي حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور " ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من ركعتي