السلام) (1) قال: " سألته عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ".
والظاهر أن ذكر هذه الأشياء في الرواية إنما هو على وجه التمثيل فيكون الحكم شاملا لجميع أذكار الصلاة إلا ما خرج بالدليل، ومنه القراءة أو التسبيح في الأخيرتين فإن الحكم فيها ذلك إلا أن ظاهر الأصحاب وجوب الاخفات فيه، وفي هذه الأزمان اشتهر بين جملة من أبناء هذا الزمان القول بوجوب الجهر فيه والكل بمعزل عن الصواب وسيجئ إن شاء الله تحقيق المقام في الفصل الموضوع لهذه المسألة. وبالجملة فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في ما عدا هذا الموضوع في أن المصلي مخير بين الجهر والاخفات نعم يستحب للإمام الجهر في هذه المواضع لما في موثقة أبي بصير (2) من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول وللمأموم أن لا يمسع الإمام شيئا مما يقول.
(الرابع) - لا خلاف بين الأصحاب هنا في معذورية الجاهل وهذا أحد الموضعين الذين خصوهما بالاستثناء في كلامهم، ويدل على ذلك ما تقدم في صحيحتي زرارة. ولو ذكر في الأثناء لم يجب عليه الاستئناف كما صرح به بعض الأصحاب، واطلاق الصحيحتين المذكورتين دال عليه. والناسي أيضا كذلك كما دل عليه الصحيحان المذكوران، فلو خافت في موضع الجهر أو جهر في موضع الاخفات جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه وصحت صلاته ولا يجب بالاخلال بهما سجود سهو لاطلاق الرواية. والظاهر أنه لا خلاف في جميع هذه الأحكام.
(الخامس) - حكم القضاء حكم الأداء في ذلك بلا خلاف كما ذكره في المنتهى