نظر من أنه السجود المعهود ومن صدقه بوضع الجبهة، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون وهو مشعر بالتعميم. انتهى.
أقول: أشار بالتعليل المذكور إلى ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم (1) " أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ".
وعندي في ما ذكره من التعليل في كل من الموضعين نظر، أما ما علل به اشتراط باقي المساجد من أنه السجود المعهود فإنه على اطلاقه ممنوع نعم هو معهود بالنسبة إلى الصلاة لا مطلقا، وبالجملة فإنه قد اعترف بصدق السجود بمجرد وضع الجبهة وهو كاف في التمسك باطلاق الأخبار المذكورة وأصالة عدم ما زاد حتى يقوم عليه دليل. وأما الخبر المذكور فمورده أيضا إنما هو سجود الصلاة، وما تضمنه من العلة لا يخفى أنه ليس من قبيل العلل الحقيقة التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما ويجب اطرادها، فإن هذه العلل إنما هي معرفات وبيان حكمة شرعية أو مناسبة جلية للتقريب للأفهام. وبالجملة فأصالة البراءة أقوى دليل في المقام حتى يقوم الدليل الصريح والبرهان الصحيح الموجب للخروج عنه إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حجة إلا بعد البرهان.
(السابع) - المشهور بين الأصحاب عدم التكبير لها وقال أكثر العامة بوجوب التكبير قبلها (2) نعم يستحب التكبير عند الرفع، وظاهر الشيخ في المبسوط