قال في الذكرى: والمفيد لا يكبر للقنوت ويكبر عنده للقيام من التشهد فالتكبير عنده أربع وتسعون والروايات تخالفه، مع أنه قد روى مشهورا بعدة طرق: منها - رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1) في القائم من التشهد يقول: " بحول لله وقوته أقوم وأقعد " وفي بعضها (2) " بحولك وقوتك أقوم وأقعد " وفي بعضها (3) " وأركع وأسجد " ولم يذكر في شئ منها التكبير. والأقرب سقوطه للقيا وثبوته للقنوت وبه كان يفتي المفيد (قدس سره) وفي آخر عمره رجع عنه إلى المذكور أولا، قال الشيخ ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا. انتهى.
أقول: أما الاعتراض عليه (قدس سره) بقوله بالتكبير للقيام من التشهد فقد تقدم العذر عنه في آخر المقام الثاني من الفصل السادس في السجود (4) وبينا الدليل في ما ذهب إليه من التكبير المذكور. وأما نفيه تكبير القنوت فلم نقف على وجهه. والله العالم ومنها - رفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل بباطنهما السماء وظهورهما الأرض ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقال الشيخ المفيد يرفع يديه حيال صدره.
وحكى في المعتبر قولا يجعل باطنهما إلى الأرض. وذكر ابن إدريس أنه يفرق الإبهام عن الأصابع. قالوا ويستحب نظره إلى بطونهما. وعن الجعفي أنه يمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره.
أقول: أما ما ذكروه من رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل بباطنهما السماء فلم أقف له في الأخبار على دليل، والذي وقفت عليه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في صلاة الوتر وهي ما رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصحيح (5) قال: " تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك " وهي مع ورودها في خصوص الوتر قاصرة