فلو أخل أعاد السورة بعدها أو غيرها.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين: (أحدهما) أنه لو قدم السورة عامدا فهل تبطل الصلاة أم يجب استئناف السورة أو غيرها وتصح صلاته؟ قولان، صرح جماعة من الأصحاب بالأول: منهم - الشهيد في كتبه الثلاثة والشهيد الثاني في المسالك والعلامة في المنتهى والقواعد وهو ظاهر المحقق الشيخ علي في الشرح حيث علل ذلك بثبوت النهي في المأتي به جزء من الصلاة المقتضي للفساد، وبالجملة فالظاهر أنه المشهور. وظاهر اطلاق عبارة المحقق في الشرائع الثاني واختاره في المدارك ولم أقف على مصرح به سواه حيث قال - بعد قول المصنف: ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها - ما لفظه:
اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي وهو كذلك، وجزم الشارح (قدس سره) ببطلان الصلاة مع العمد وهو غير واضح. أقول: وتخصيصه المخالفة بالشارح فيه نوع اشعار بأن الأكثر على خلافه مع أن الأمر ليس كذلك فإن ما ذكره جده هو الذي صرح به جملة من وقفت على كلامه في المسألة ولم أقف على من صرح بخلافه سواه في كتابه المذكور.
بقي الكلام في الدليل على البطلان وقد عرفت ما ذكره المحقق الشيخ على من الدليل على ذلك، وعلله العلامة في المنتهى بأن المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأفعال الأئمة (عليهم السلام) الترتيب وهذه الأمور إنما ثبتت توقيفا. انتهى.
وكل من التعليلين لا يخلو من النظر الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر (أما الأول) فلأن النهي هنا غير موجود إذ لا نص في المسألة إلا أن يبنى على المسألة الأصولية وهو أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو مأمور هنا بقراءة السورة بعد الحمد. والقول بمقتضى هذه القاعدة عندنا غير ثابت إذ لا دليل عليه كما تقدم تحقيقه.
و (أما الثاني) فمرجعه إلى أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة