عليها أيضا إذ الحال في الجميع واحد. وما ادعاه من اجماع الأصحاب على تلك الأخبار إنما هو في ما عدا الجمعة وأما الجمعة فهي محل النزاع فلا يتم له التعلق بالاجماع.
بقي الكلام في الجمع بين أخبار هذين القولين فأقول - وبالله سبحانه التوفيق إلى الهداية إلى جادة التحقيق - لا يخفى أنه مع القول بأخبار القنوت الواحد في الركعة الأولى فإنه يلزم طرح الأخبار الأخر مع صراحتها وصحة بعضها كما عرفت وهو مما لا يتجشمه محصل، وأما مع القول بأخبار القول المشهور فإنه يمكن أن يقال إن غاية ما تدل عليه تلك الأخبار المقابلة وهو ثبوت القنوت في الركعة الأولى وأما بالنسبة إلى الركعة الثانية فلا تعرض لها فيه بنفي ولا اثبات بل هي مطلقة في ذلك فاثباته في الأولى بهذه الأخبار لا ينافي ثبوته في الثانية بدليل آخر، ونظيره في الأحكام الشرعية مما استفيد فيه الحكم من ضم روايات المسألة بعضها إلى بعض غير عزيز.
وإلى ما ذكرناه أشار المحدث الكاشاني في كتاب المعتصم حيث إن ظاهره فيه اختيار القول المشهور، قال بعد أن أورد الروايات الدالة على مذهب الشيخ المفيد (قدس سره): وما استدلوا به على المشهور وإن كان من حيث السند قاصرا عن معارضة هذه الأخبار الصحاح إلا أن الأولى عدم الخروج عما عليه الأكثر سيما والسند لا يخلو من اعتبار مع تأيده برواية حريز، بل لولا قطع هذه الرواية لكفى، على أن متنها غير قابل للتأويل والمعارض قابل له فإن ثبوت القنوت في الركعة الأولى لدليل لا ينافي ثبوته في الثانية أيضا لدليل آخر وإن كان ظاهر الأخبار منافيا لظاهر الأول فإن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما. انتهى.
وأما ما ذكره الصدوق (قدس سره) - من أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية.. إلى آخره - ففيه (أولا) - زيادة على ما عرفت - أنه إذا استند في ذلك إلى اطلاق الروايات الواردة في اليومية ففيه أنه مخصوص بأخبار الجمعة فإنها خاصة والخاص مقدم على العام