(الثاني) - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لو قدر المريض الذي فرضه الايماء بالرأس سواء كان جالسا أو مضطجعا على رفع موضع السجود والسجدة عليه وجب ذلك لصدق السجود عليه شرعا وإن تعذر بعض شروطه للضرورة، قال في المدارك: وإنما يجزئ الايماء إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد بأن يجعل مسجده على شئ مرتفع يضع جبهته عليه. وقال في الذكرى: ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد وجب.
ويدل عليه رواية الكرخي المتقدمة وكذا صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة فإن قوله (عليه السلام) " وأن يضع جبهته على الأرض " إنما هو برفع ما يسجد عليه، فإن مورد الخبر من تعذر عليه السجود وكان حكمه الايماء، والمراد بالأرض شئ منها يرفع إليه وما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال " سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وأنا لم نعبد غير الله عز وجل قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك " وعن أبي بصير (3) قال: " سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ".
(الثالث) - هل يجب أن يضع على جبهته شيئا حال الايماء أو يستحب؟