بالاستدلال على الحكم المذكور، إذ المدعى هو استحباب الصلاة ابتداء في هذه المواضع والأخبار المذكورة إنما تدل على الاستحباب من حيث ذكره (صلى الله عليه وآله) بناء على ما هو المشهور بينهم من استحباب الصلاة متى ذكر وإن كان الأظهر عندي القول بالوجوب وهذا أمر عام لحال الركوع وغيره والمدعى إنما هو استحباب الصلاة في الركوع وكذا في السجود والقيام كما دل عليه الخبر المذكور.
(الثامنة) - قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة القراءة في الركوع والسجود، قال في المنتهى لا تستحب القراءة في الركوع والسجود وهو وفاق لما رواه علي (عليه السلام) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود " رواه الجمهور (1) ولأنها عبادة فتستفاد كيفيتها من صاحب الشرع وقد ثبت أنه لم يقرأ فيهما فلو كان مستحبا لنقل فعله، وقال: يستحب أن يدعو في ركوعه لأنه موضع إجابة لكثرة الخضوع فيه. وقال في الدروس: يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود.
وقال في الذكرى: كره الشيخ القراءة في الركوع وكذا يكره عنده في السجود والتشهد، وقد روى العامة عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) أنه قال:
" ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا " ولعله ثبت طريقه عند الشيخ (رحمه الله) وقد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه (3) وروى عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (4) في الناسي حرفا من القرآن " لا يقرأ راكعا بل ساجدا ".