إن قرأ العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضي للفساد.
أقول: فيه أن الظاهر من الأخبار كما عرفت هو أن العلة في التحريم إنما هو محذور السجود وعدمه فإنه إن سجد لزم بطلان الصلاة بزيادة السجدة وإن لم يسجد لزم الاخلال بالواجب الفوري وبذلك علله الأصحاب أيضا، وحينئذ فالنهي في الحقيقة لم يتوجه إلى مجرد القراءة بل إنما توجه إلى قراءة السجدة. نعم يتجه ما ذكره لو أوجبنا السورة تامة وحرمنا الزيادة عليها لأن اللازم من قراءتها باعتقاد كونها الواجب في هذا المكان مع عدم جواز السجود زيادة واجب إن أتى بسورة بعدها والاخلال بواجب إن اقتصر عليها (الثالث) - قال في الذكرى: لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة ففي الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيان على أن الدوام كالابتداء أولا؟ والأقرب الأول، وإن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان من تعارض عمومين أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا والثاني المنع من زيادة سجدة وهو أقرب، وأن منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة وهو قريب أيضا مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما. وابن إدريس قال: إن قرأها ناسيا مضى في صلاته ثم قضى السجود بعدها وأطلق. انتهى.
وقال في الروض: إن قرأها سهوا فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا سواء تجاوز النصف أم لا مع احتمال عدم الرجوع لو تجاوز النصف لتعارض عمومي المنع من الرجوع بعده والمنع من زيادة سجدة فيومئ للسجود بها ثم يقضيها، وإن لم يذكر حتى تجاوز السجدة ففي الاعتداد بالسورة وقضاء السجدة بعد الصلاة لانتفاء المانع أو وجوب العدول مطلقا ما لم يركع لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها وجهان ومال في الذكرى إلى الثاني، وعلى ما بيناه من أن الاعتماد في تحريم العزيمة على السجود يتجه الاجتزاء بها حينئذ، وقال ابن إدريس