قال في المعتبر بعد نقل رواية حماد المتقدمة: وفي رواية محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما قدمناه، ثم قال وهذه تدل على انتقاله بعد العجز عن الصلاة قاعدا إلى الاستلقاء لكن الرواية الأولى أشهر وأظهر بين الأصحاب لأنها مسندة وهذه مجهولة الراوي. وقال في المدارك: وربما وجد في بعضها أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس وهو متروك. انتهى.
وبالجملة فإن هذه الأخبار لا قائل بها ويؤيد ضعفها والاعراض عنها أنها مخالفة لظاهر الآية أعني قوله سبحانه " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " (1) التي قدمنا تفسيرها بالأخبار الدالة على التفصيل بالصلاة قائما أو قاعدا إن ضعف عن القيام أو على الجنب إن ضعف عن القعود، ومن الظاهر عدم دخول المستلقي في ذلك.
والأظهر حمل هذه الأخبار على التقية (2) كما صرح به شيخنا المجلسي في البحار وبذلك أيضا صرح الفاضل الخراساني في الذخيرة فقال بعد ذكر خبر عمار ومرسلة محمد ابن إبراهيم: والجمع بين الروايتين بحمل المرسلة المذكورة على التقية غير بعيد. انتهى وبذلك يظهر لك قوة ما اخترناه.
وتمام التحقيق في المقام يتوقف على بيان أمور: (الأول) المشهور أنه يجب الايماء في حالتي الصلاة مضطجعا على جنبه أو مستلقيا بالرأس إن أمكن وإلا فبالعينين لكل من الركوع والسجود.