وعلى ما ذكرناه هنا تحمل موثقة عمار كما أشرنا إليه آنفا من حملها على الساهي وأنه يعدل إلى سورة أخرى. هذا كله في ما لو ذكر قبل قراءة السجدة وأما لو قرأ السجدة أيضا ساهيا ولم يذكر إلا بعد قراءتها فاشكال لما ذكره من الاحتمالين في المقام. والله العالم.
(الرابع) - الظاهر أنه لا خلاف في جواز قراءة العزائم في النوافل وعلى ذلك تدل موثقة سماعة المتقدمة حيث قال فيها " ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع " وهو مبني على اغتفار زيادة السجدة في التطوع، وحينئذ فإذا قرأها في أثناء القراءة سجد ثم قام وأتم القراءة وركع، ولو كانت السجدة في آخر السورة فقد صرح بعضهم بأنه بعد السجود يقوم ثم يقرأ الحمد استحبابا ليكون ركوعه عن قراءة واستند في ذلك إلى رواية الحلبي المتقدمة بحملها على النافلة، ونقل عن الشيخ أنه يقرأ الحمد وسورة أو آية معها. ولو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم بحملها على النافلة كما تقدم، وبذلك صرح العلامة من غير خلاف يعرف، ويعضده أن السجود واجب وسقوطه يحتاج إلى دليل، ومجرد السهو عنه في محله لا يصلح لأن يكون دليلا على السقوط ويخرج النص شاهدا على ذلك.
(الخامس) - قال في المنتهى: يستحب له إذا رفع رأسه من السجود أن يكبر رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة.. الحديث ".
وروى في المنتهى عن الشيخ أنه روى في الموثق عن سماعة قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك "