إذا عرفت ذلك فاعلم أن السجود يشتمل على الواجب والمستحب وأن له أحكاما تتعلق به، وحينئذ فتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مقامات ثلاثة:
(الأول) - في واجباته وهي أمور: (أحدها) أنه يجب السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، هذا هو المشهور بل قيل إنه لا خلاف فيه، وفي التذكرة أنه مذهب علمائنا أجمع، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
ونقل عن المرتضى أنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين. أقول وبذلك صرح ابن إدريس في السرائر، قال: ويكون السجود على سبعة أعظم: الجبهة ومفصل الكفين عند الزندين وعظمي الركبتين وطرفي ابهامي الرجلين، والارغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من السنن الأكيدة. انتهى.
والذي يدل على القول المشهور من الأخبار ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، وترغم بأنفك ارغاما، فأما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " وما تقدم (2) في صحيحة حماد بن عيسى من قوله " وسجد على ثمانية أعظم:
الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " (3) وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة " وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال: " يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته ".