نوى أن يقطعها ولم يقطعها بل قرأها كانت صلاته ماضية، وإن نوى قطعها ولم يقرأ بطلت صلاته " والمشهور الصحة، وأورد على الشيخ أنه قد ذهب في المبسوط إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي. واعتذر عنه في الذكرى بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله. ورده في المدارك بأنه غير جيد لأن السكوت بمجرده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصليا.
ثم قال: والأصح أن قطع القراءة بالسكوت غير مبطل لها سواء حصل معه نية القطع أم لا إلا أن يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة أو مصليا فتبطل الصلاة. انتهى. وهو جيد.
وبالجملة فالمسألة لما كانت عارية عن النص فالواجب فيها الوقوف على جادة الاحتياط وهو في ما ذكره السيد المشار إليه (أفاض الله رواشح رضوانه عليه) ويعضده أن الأصل في الصلاة الصحة حتى يقوم دليل الابطال. والله العالم.
(المسألة الثانية) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم التأمين في الصلاة فقيل بتحريمه وبطلان الصلاة به وهو المشهور عندهم حتى أنه نقل الشيخان والمرتضى وابن زهرة والعلامة في النهاية الاجماع عليه، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب (آمين) لأن ذلك كان يقوله النصارى.
ونقل عن ابن الجنيد أنه يجوز التأمين عقيب الحمد وغيرها، وما إليه المحقق في المعتبر ونقله في المدارك عن شيخه المعاصر والظاهر أنه المحقق الأردبيلي كما عبر عنه في غير موضع من الكتاب بذلك.
وأما الأخبار الواردة في المقام فمنها - ما رواه الكليني والشيخ في الحسن أو الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين ".