المجاز الموجب لحمل هذه الأخبار على خلاف معناها، وحينئذ فدعوى أنه أعم مما فيه اعتماد أولا اعتماد فيه كما بنى عليه جوابهم عن تلك الأخبار ممنوعة لما عرفت من كلام أهل اللغة، وعلى هذا فالواجب في مقام التعارض الرجوع إلى المرجحات ولا ريب أنها في جانب هذه الروايات الثلاث فيجب جعل التأويل في تلك الرواية كما تقدم.
فروع (الأول) - قد صرح جمع من الأصحاب: منهم - السيد السند في المدارك بوجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولم أقف له على دليل، والفاضل الخراساني في الذخيرة إنما استند في ذلك إلى كونه المتبادر من الأمر بالقيام منتصبا. وفيه منع ظاهر وعلله في الذكرى بعدم الاستقرار وللتأسي بصاحب الشرع. وفيه منع أيضا فإن الاستقرار لا يتوقف على الاعتماد عليهما معابل يحصل الاستقرار بالاعتماد على واحدة. وأما التأسي فقد صرحوا في الأصول بأنه لا يجوز أن يكون دليلا للوجوب فإن فعلهم (عليهم السلام) أعم من ذلك، مع أنه قد روى الكليني في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه (1) قال:
" رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى ومرة أخرى على رجله اليسرى... الحديث " وهو كما ترى ظاهر الدلالة واضح المقالة في ما ذكرناه ولا معارض له سوى ما ذكروه من تلك التعليلات العليلة.
ثم إنه لا يخفى أيضا حصول المدافعة بين القول بوجوب الاعتماد على الرجلين وبين القول بجواز الاعتماد اختيارا على الحائط ونحوه كما ذهب إليه في المدارك وكذا غيره ممن اختار القول بالجواز هناك وأوجب الاعتماد على الرجلين هنا، فإنهم قد فسروا الاعتماد ثمة بأنه لو سقط السناد سقط المصلي ومن الظاهر في هذه الحال أنه لا اعتماد على الرجلين.
وايجابهم الاعتماد على الرجلين في القيام هنا لم يقيدوه بمادة مخصوصة بل ظاهرهم أنه من