هو أحد الحملين في التهذيب أيضا واقتصر عليه في الإستبصار، على أن نفي الوجوب لا يدل على الترك بالكلية وإنما يدل على الرخصة في ذلك. والله العالم.
(المسألة السادسة) - قد تقدم تصريح الأصحاب بأن أفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج، بقي الكلام في جملة من المستحبات فيه أيضا:
منها - الجهرية في الجهرية والاخفاتية إماما كان أو منفردا وأما المأموم فالأفضل له الاخفات به على المشهور، وقال المرتضى والجعفي (رضي الله عنهما) إنه تابع للصلاة في الجهر والاخفات. وقال ابن الجنيد: يستحب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه. والقولان الأخيران بمحل من الضعف فأما ما يدل على القول المشهور فما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) القنوت كله جهار " ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة مثله (2).
وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سمال (3) قال: " صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال:
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ".
وأما ما يدل على استحباب الاخفات به للمأموم فما ورد في رواية أبي بصير (4) من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. ومثله رواية حفص بن البختري عن علي (عليه السلام) (5).
ونقل عن المرتضى والجعفي الاستدلال على ما نقل عنهما بعموم قوله (عليه السلام) (6) " صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر " وفيه أن دليلنا خاص فيجب أن