ذكر التسبيح والتحميد كما في الخبر أقرب - منه إلى الانطباق على كلام ابن الجنيد كما فهمه الشارح.
وأما رواية زرارة التي ذكرها فصورتها على ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح الصدوق أيضا في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها ".
والخبر المذكور محمول على الرباعية والمراد بالاستفتاح الاحرام أي إذا كبرت بعدها إحدى وعشرين تكبيرة وهي مجموع التكبيرات المستحبة في الرباعية، إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوع ولكل سجدة اثنتان فيكون في الأربع الركعات عشرون تكبيرة وتكبيرة القنوت وهي تمام العدد المذكور فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبة في أماكنها أجزأك عنها التكبير الأول على إرادة الجنس أي الإحدى والعشرين المتقدمة أولا، فعلى هذا يكون في الثلاثية ست عشرة تكبيرة وفي الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح.
ويؤكد ذلك وإن كان واضحا ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " التكبير في صلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس " ورأوه أيضا عن علي عن أبيه عن ابن المغيرة (3) وفسرهن: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.