(التاسع) - ما رواه في التهذيب في الموثق والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " وفي التهذيب (2) زيادة على ذلك: قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " القنوت في كل الصلوات " قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: " أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة ".
(العاشر) - ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. وقال فرائض الصلاة سبع: الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء ".
أقول: هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار.
(الحادي عشر) - ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله ولا بعده ".
(الثاني عشر) - ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب ".
(الثالث عشر) - ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر ".
(الرابع عشر) - ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه