افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا.. الحديث ".
وصحيحة الشحام (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الافتتاح؟
قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل ".
وهذا الرواية إنما خرجت هذا المخرج وأن كانت مجملة ليست كهذين الخبرين في التقييد بالافتتاح ومقتضى المقام وقرائن الكلام يومئذ كانت ظاهره في ذلك ونحوه في الأخبار غير عزيز.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال، ولولا اتفاق الأصحاب قديما وحديثا إلا ابن أبي عقيل - مع إمكان ارجاع كلامه إلى ما ذكروه - لكان القول بالوجوب متعينا.
و (منها) - رفع اليدين بالتكبير قائما قبل الركوع حتى يحاذي أذنيه على نحو ما تقدم تحقيقه في بحث تكبيرة الاحرام.
ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2): " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع وقل اللهم: لك ركعت.. الحديث ".
وفي صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: قال " إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد ".
وفي صحيحة حماد المتقدمة أول الباب (4) في وصف صلاة الصادق (عليه السلام) " أنه رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ".
وقال الشيخ في الخلاف: ويجوز أن يهوي بالتكبير. قيل فإن أراد الجواز المطلق فهو متجه وإن أراد المساواة في الفضيلة فهو ممنوع. ذكر ذلك جمع من المتأخرين.