وأما ما ذكره في الذخيرة هنا - حيث قال: وألحق الشهيد الانخفاض بالارتفاع وتبعه على ذلك الشهيد الثاني ولم أجده في كلام غيرهما من المتقدمين عليهما بل المستفاد من كلامهم استحباب المساواة وعدم جواز الارتفاع بالمقدار المذكور حسب، وصرح المصنف في النهاية بجواز الانخفاض، ونقل في التذكرة الاجماع عليه، ويدل عليه صدق السجود معه فيحصل الامتثال، واستدل الشهيد بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار، ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال وهي غير ناهضة باثبات التحريم. انتهى - فهو من جملة تشكيكاته الواهية المبنية على أصوله المخترعة التي هي لبيت العنكبوت - وأنه لأوهن البيوت - مضاهية، فإني لا أعرف لعدم ثبوت التحريم وجها إلا ما صرح به في غير موضع من كتابه ونقلناه عنه في غير موضع مما تقدم من دعواه عدم دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب وكذا النهي غير دال على التحريم، وقد عرفت بطلان ذلك في غير مقام مما تقدم وأنه موجب لخروج قائله من الدين من حيث لا يشعر.
والعجب هنا أن السيد السند في المدارك - بعد أن اعترض رواية عبد الله بن سنان المتقدمة الدالة على جواز ارتفاع موضع الجبهة بقدر اللبنة ورجح العمل بالصحيحة الدالة على المساواة - قال هنا بعد أن نقل عن الشهيد الحاق الانخفاض بالارتفاع قدر لبنة: وهو حسن ويشهد له موثقة عمار ثم ساق الرواية كما ذكرناه.
وأنت خبير بما فيه من المناقضة الظاهرة حيث إنه استشكل في تقييد الصحيحة المذكورة بالرواية الأولى وهو مؤذن بجموده على ظاهر الصحيحة من مساواة الموقف للمسجد وهذه الموثقة دالة على انخفاض موضع الجبهة، وبموجب استحسانه المذكور يلزم تقييد الصحيحة المذكورة بهذه الموثقة، مع أنك قد عرفت أن الرواية الأولى حسنة.
وبالجملة فإن الظاهر من الأخبار المذكورة في المقام بضم بعضها إلى بعض وحمل بعضها على بعض هو أفضلية المساواة وجواز الارتفاع والانخفاض بقدر اللبنة وضعف هذه المناقشات الواهية.
(الثانية) - صرح الشهيد باجراء الحكم المذكور في جميع المساجد، قال في