دلت عليه الروايتان المشار إليهما من النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة مع اجماع المخالفين واتفاقهم على الجواز كما نقله في المعتبر.
وبالجملة فإنه مع العمل بجملة أخبار المسألة كما هو الحق الحقيق بالاتباع فالحكم في المسألة هو ما أوضحناه وشرحناه وعليه تجتمع الأخبار على وجه صحيح العيار واضح المنار إلا أنه ينبغي الكلام هنا في مواضع: (الأول) - قال في المدارك - بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على أنه لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم - ما صورته: هذا هو المشهور بين الأصحاب واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين: أما الاخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود وأما زيادة سجدة في الصلاة متعمدا إن أمرناه به. ولا يخفى أن هذا مع ابتنائه على وجوب اكمال السورة وتحريم القران إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا وأن زيادة السجدة مبطل كذلك وكل من هذه المقدمات لا يخلو من نظر. انتهى.
أقول: بل الظاهر أن النظر إنما هو في كلامه (قدس سره) لا في كلام الأصحاب (أما أولا) فإن ما ذكره من ابتناء ما ذكروه على وجوب اكمال السورة وتحريم القران مما لا أعرف له وجها وجيها وإن كان قد تقدمه فيه المحقق في المعتبر، وذلك لأن غاية ما دل عليه النهي - وهو ظاهر اطلاق الأصحاب - أنه لا يجوز قراءة سورة العزيمة في الصلاة لأحد محذورين سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبة وذلك كما تقدم أن الأصحاب في السورة على قولين الوجوب والاستحباب، والمراد هنا أن هذه السورة التي تقرأ في هذا الموضع وجوبا أو استحبابا لا يجور أن تكون سورة من سور العزائم الأربع للزوم المحذور. هذا غاية ما يفهم من النص واطلاق كلامهم ولا ترتب لذلك على جواز القران ولا عدمه، فلو قلنا إن السورة مستحبة فإن هذه السورة لا تصلح للاتيان بوظيفة الاستحباب للعلة المذكورة، وكذا لو قلنا بجواز القران فإنه لا منافاة بالتقريب المذكور. وبالجملة فإن الغرض إنما هو التنبيه على أن هذه السورة لا يجوز قراءتها في الصلاة