ومنها - ضم الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلا بها القبلة حال وضعها على الأرض لقوله (عليه السلام) في الصحيح المذكور (1) " ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا " وفي صحيح حماد (2) " وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه ".
وظاهر الخبرين المذكورين شمول الضم للأصابع الخمس بعضها إلى بعض. ونقل في كتاب الذكرى عن ابن الجنيد تفريق الإبهام عنها ونقله في كتاب الحبل المتين عن بعض علمائنا، قال ولم أظفر بمستنده.
وأما استقبال القبلة بالأصابع فقد ذكره الشيخان وابن الجنيد وغيرهم ولم أظفر بمستند إلا في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال: " وضم أصابعك وضعها مستقبل القبلة " وقد روي أيضا التفريق في وضع الأصابع رواه زيد النرسي في كتابه عن سماعة ابن مهران (4) " أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه وفرج بين أصابع يديه ويقول إنهما يسجدان كما يسجد الوجه " ويمكن حمله على الجواز جمعا أو لعذر أو خصوص الإبهام كما ذهب إليه ابن الجنيد.
ومنها - السجود على الأرض لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ولا سيما على التربة الحسينية (على مشرفها أفضل التحية) وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في آخر المسألة السادسة من كتاب المكان (5) فليراجع.
ومنها - الارغام بأنفه أي الصاق الأنف بالرغام وهو التراب، وادعى الاجماع على استحبابه جملة من الأصحاب، وظاهر الصدوق في من لا يحصره الفقيه الوجوب حيث قال: الارغام سنة في الصلاة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له.
قال في المدارك: ويدل الاستحباب مضافا إلى الاجماع صحيحتا زرارة وحماد