كونها بقدر الذكر الواجب لتوقف الواجب عليها، ولا يجزئ عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب ثم العود إلى الرفع مع اتصال الحركات لعدم صدقها حينئذ، نعم لو تعذرت أجزأ زيادة الهوى ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حد الراكع ينتهي بانتهاء الهوى، وهل يجب هذا الهوى لتحصيل الذكر في حد الراكع؟ الأقرب لا للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه. انتهى. والمسألة لعدم النص محل اشكال والاحتياط يقتضي الاتيان بما ذكروه من الكيفية المذكورة وإن لم يقم دليل واضح على الوجوب.
ولو أتى بالذكر من دون الهوى أو رفع قبل اكماله فظاهر الشهيد الثاني في الروض بطلان صلاته إن كان عامدا قال لتحقق النهي، وإن كان ناسيا استدركه في محله إن أمكن. وظاهر الشهيد في الدروس والعلامة القول بمساواة العامد للناسي إذا استدركه في محله، قال في الروض وليس بجيد. ويتحقق التدارك في الأول بالهوى ثم الاتيان بالذكر وفي الثاني بالاتيان به مطمئنا قبل الخروج عن حد الراكع.
(الثالث) - رفع الرأس منه حتى يقوم منتصبا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب إلا لعذر.
ويدل عليه جملة من الأخبار ففي صحيحة حماد (1) بعد ذكر الركوع قال: " ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده.. الحديث ".
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " ومثلها روايته الأخرى (3) وفي كتاب الفقه الرضوي (4) " وإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائما حتى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان ثم اسجد ".
(الرابع) - الطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يحصل به الاستقرار والسكون، ولا خلاف في وجوبها بل نقل عليه الاجماع جمع منهم.